ج.ر 5114 · ص 1815
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.03.277 بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يونيو 2003.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.277 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.277 بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالبند 1) من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يونيو 2003.