مرسوم رقم 2.03.317 يتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات
مرسوم يتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.22.769 صادر في 9 ربيع الأول 1445 (25 سبتمبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7239 بتاريخ 30 ربيع الأول 1445 (16 أكتوبر 2023)، ص 7953.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000( ولاسيما المادة 98 منه:
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يمكن للجامعات منح لقب الدكتوراه الفخرية للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة المغربية وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها أو تميزت بجودة ورصانة «أدائها في مختلف مجالات الآداب والفنون والعلوم أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات.
المادة الأولى المكررة
يصدر اقتراح منح اللقب السالف الذكر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو عن أحد رؤساء الجامعات، ويتم منحه وفق المسطرة أدناه.
المادة الثانية
يعرض رئيس الجامعة المعنية مسبقا كل اقتراح لمنح لقب الدكتوراه الفخرية، على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، إلا إذا صدر هذا الاقتراح عن السلطة المذكورة.
يرفع رئيس الجامعة إلى السلطة الحكومية المذكورة الأسباب الداعية إلى اختيار الشخصية المقترحة وبيان سيرتها الذاتية والخدمات التي أسدتها ومجالات تميزها.
المادة الثالثة
يكون اقتراح منح لقب الدكتوراه الفخرية موضوع مداولة الجهاز التداولي للجامعة المعنية، وذلك بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، واستطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بشخصية أجنبية.
لهذه الغاية، يجتمع الجهاز التداولي للجامعة في أقرب الآجال بمبادرة من الرئيس في دورة استثنائية وفي مجلس مصغر يقتصر على أساتذة التعليم العالي ورؤساء المؤسسات التابعة للجامعة المعنية. وتعتمد القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة الرابعة
تتم الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة الخامسة
تعد شهادة منح لقب الدكتوراه الفخرية وتوقع من لدن رئيس الجامعة المعنية. وتسلم هذه الشهادة لحامل هذا اللقب وفق المراسم المقررة من لدن الجامعة المعنية.
المادة السادسة
يعتبر لقب الدكتوراه الفخرية لقبا شرفيا لا يخول لحامله أي حقوق مرتبطة بحيازة دبلوم وطني من درجة دكتور.
لا يمكن منح لقب الدكتوراه الفخرية لنفس الشخصية من لدن عدة جامعات.
المادة السابعة
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1424 (16 أكتوبر 2003( الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: خالد عليوة.