المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.03.317 يتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات
ف 1يعرض رئيس الجامعة المعنية مسبقا كل اقتراح لمنح لقب الدكتوراه الفخرية، على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، إلا إذا صدر هذا الاقتراح عن السلطة المذكورة.
ف 2يرفع رئيس الجامعة إلى السلطة الحكومية المذكورة الأسباب الداعية إلى اختيار الشخصية المقترحة وبيان سيرتها الذاتية والخدمات التي أسدتها ومجالات تميزها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.317 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.317 يتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمكن للجامعات منح لقب الدكتوراه الفخرية للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة المغربية وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها أو تميزت بجودة ورصانة «أدائها
- المادة الأولى المكررةيصدر اقتراح منح اللقب السالف الذكر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو عن أحد رؤساء الجامعات، ويتم منحه وفق المسطرة أدناه.
- المادة الثانيةيعرض رئيس الجامعة المعنية مسبقا كل اقتراح لمنح لقب الدكتوراه الفخرية، على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، إلا إذا صدر هذا الاقتراح عن السلطة الم
- المادة الثالثةيكون اقتراح منح لقب الدكتوراه الفخرية موضوع مداولة الجهاز التداولي للجامعة المعنية، وذلك بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، واستطلاع رأي السلطة
- المادة الرابعةتتم الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة الخامسةتعد شهادة منح لقب الدكتوراه الفخرية وتوقع من لدن رئيس الجامعة المعنية. وتسلم هذه الشهادة لحامل هذا اللقب وفق المراسم المقررة من لدن الجامعة المعنية.
- المادة السادسةيعتبر لقب الدكتوراه الفخرية لقبا شرفيا لا يخول لحامله أي حقوق مرتبطة بحيازة دبلوم وطني من درجة دكتور.
- المادة السابعةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.