مادة madda
FR

ف 1يعرض رئيس الجامعة المعنية مسبقا كل اقتراح لمنح لقب الدكتوراه الفخرية، على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، إلا إذا صدر هذا الاقتراح عن السلطة المذكورة.

ف 2يرفع رئيس الجامعة إلى السلطة الحكومية المذكورة الأسباب الداعية إلى اختيار الشخصية المقترحة وبيان سيرتها الذاتية والخدمات التي أسدتها ومجالات تميزها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.317 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.317 يتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيمكن للجامعات منح لقب الدكتوراه الفخرية للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة المغربية وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها أو تميزت بجودة ورصانة «أدائها
  2. المادة الأولى المكررةيصدر اقتراح منح اللقب السالف الذكر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو عن أحد رؤساء الجامعات، ويتم منحه وفق المسطرة أدناه.
  3. المادة الثانيةيعرض رئيس الجامعة المعنية مسبقا كل اقتراح لمنح لقب الدكتوراه الفخرية، على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، إلا إذا صدر هذا الاقتراح عن السلطة الم
  4. المادة الثالثةيكون اقتراح منح لقب الدكتوراه الفخرية موضوع مداولة الجهاز التداولي للجامعة المعنية، وذلك بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، واستطلاع رأي السلطة
  5. المادة الرابعةتتم الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  6. المادة الخامسةتعد شهادة منح لقب الدكتوراه الفخرية وتوقع من لدن رئيس الجامعة المعنية. وتسلم هذه الشهادة لحامل هذا اللقب وفق المراسم المقررة من لدن الجامعة المعنية.
  7. المادة السادسةيعتبر لقب الدكتوراه الفخرية لقبا شرفيا لا يخول لحامله أي حقوق مرتبطة بحيازة دبلوم وطني من درجة دكتور.
  8. المادة السابعةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد