مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.543

مرسوم رقم 2.03.543 يفرض بموجبه لفائدة الجامعة الملكية المغربية للقنص رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم عن حفظ وتنمية موارد القنص»

مرسوم يفرض بموجبه لفائدة الجامعة الملكية المغربية للقنص رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم عن حفظ وتنمية موارد القنص»

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1409 (26 نوفمبر 1998).

كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (12 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 5 منه؛

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يفرض لفائدة الجامعة الملكية المغربية للقنص رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم عن حفظ وتنمية موارد القنص» وترصد حصيلته لتكوين الحراس المتطوعين وتعزيز طاقتهم والمساهمة في محاربة القنص المحظور وإعداد مناطق للقنص وتجديد الطرائد فيها وحماية الوحيش وبيئته وإنجاز الأعمال التقنية ذات الأهمية بالنسبة لتنمية القنص بالمغرب.

المادة الثانية

يستوفى الرسم المحدد مبلغه في مائة (100) درهم في السنة عند تسليم رخص القنص.

المادة الثالثة

شروط تحصيل الرسم هي الشروط المقررة لقبض واجب التنبر الإضافي المنصوص عليه في القسم XIV من الفصل 8 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة الرابعة

تدفع حصيلة الرسم عن حفظ وتنمية موارد القنص إلى ميزانية الجامعة الملكية المغربية للقنص خلال الثلاثة أشهر التالية لاستيفائه.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1424 (16 أكتوبر 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.