المادة الثانية
يستوفى الرسم المحدد مبلغه في مائة (100) درهم في السنة عند تسليم رخص القنص.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.543 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.543 يفرض بموجبه لفائدة الجامعة الملكية المغربية للقنص رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم عن حفظ وتنمية موارد القنص»
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيفرض لفائدة الجامعة الملكية المغربية للقنص رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم عن حفظ وتنمية موارد القنص» وترصد حصيلته لتكوين الحراس المتطوعين وتعزيز طاقتهم والمساهمة في
- المادة الثانيةيستوفى الرسم المحدد مبلغه في مائة (100) درهم في السنة عند تسليم رخص القنص.
- المادة الثالثةشروط تحصيل الرسم هي الشروط المقررة لقبض واجب التنبر الإضافي المنصوص عليه في القسم XIV من الفصل 8 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى ا
- المادة الرابعةتدفع حصيلة الرسم عن حفظ وتنمية موارد القنص إلى ميزانية الجامعة الملكية المغربية للقنص خلال الثلاثة أشهر التالية لاستيفائه.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.