مرسوم بمنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية (رقم 2.03.544)
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.22.279 الصادر في 26 من رمضان 1443 (28 أبريل 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7090 ، الصادرة بتاريخ 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)، ص 2874.
- المرسوم رقم 2.12.765 الصادر في 21 من ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6234 ، الصادرة بتاريخ 27 ربيع الآخر 1435 (27 فبراير 2014)، ص 2989.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.252 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بإحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.84 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 31 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من صفر 1425 (16 أبريل 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تخول تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المعهود إليهم، في مجال التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، بإلقاء مداخلات خلال الندوات العلمية والملتقيات الثقافية المنظمة من لدن المندوبية السامية والمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو الإسهام بمقالات وكتابات في المنشورات الصادرة عنهما.
المادة الثانية
يحدد مقدار التعويض الجزافي المخول للأساتذة والمحاضرين المعهود إليهم بالأعمال المذكورة أعلاه فيما بين:
- –سبعمائة درهم (700 درهم) وألف وخمسمائة درهم (1500 درهم) بالنسبة للمداخلة؛
- –خمسمائة درهم (500 درهم) وألف درهم (1000 درهم) بالنسبة للمقال أو الكتابات.
المادة الثالثة
يشترط في العمل المقدم ألا يكون موضوع مداخلة سابقة أو تم نشره.
المادة الرابعة
تحدث لجنة استشارية مشكلة من اثني عشر (12) عضوا على الأكثر يعينون بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يعهد إليها بما يلي:
- –قراءة الأطروحات والمؤلفات والدراسات والمقالات والسير الذاتية المتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير والمعروضة على المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير قصد النظر في إمكانية إجازتها للنشر؛
- –قراءة الوثائق ذات الصلة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير والمودعة بمركز الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير قصد فرز المتاح منها لوضعها رهن إشارة الباحثين وعموم المهتمين والاطلاع عليها بعين المكان.
المادة الخامسة
يمنح تعويض جزافي لأعضاء اللجنة نظير المهام المنوطة بهم المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، يحدد مبلغه في ما بين خمسمائة درهم (500 درهم) وألف درهم (1000 درهم).
وتحدد معايير تخويل هذا التعويض بقرار لرئيس الحكومة.
المادة السادسة
لا يمكن الجمع بين التعويض الجزافي المحدث بهذا المرسوم والتعويض اليومي عن العمل الممنوح لأعضاء المجلس الوطني ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير طبقا للمرسوم رقم 2.74.357 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1394 (23 ماي 1974).
المادة السابعة
تتحمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في ميزانيتها، المصاريف المتعلقة بتعويضات وتنقل وإيواء وإطعام الأساتذة والمحاضرين وأعضاء اللجنة الاستشارية.
المادة الثامنة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل واحد منهم في نطاق اختصاصه.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.