المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 12 ماي 2022
يشترط في العمل المقدم ألا يكون موضوع مداخلة سابقة أو تم نشره.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.544 — madda.ma
مرسوم بمنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية (رقم 2.03.544)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتخول تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المعهود إليهم، في مجال التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، بإلقاء مداخلات خلال الندوات العلمية والملتق
- المادة الثانيةيحدد مقدار التعويض الجزافي المخول للأساتذة والمحاضرين المعهود إليهم بالأعمال المذكورة أعلاه فيما بين:
- المادة الثالثةيشترط في العمل المقدم ألا يكون موضوع مداخلة سابقة أو تم نشره.
- المادة الرابعةتحدث لجنة استشارية مشكلة من اثني عشر (12) عضوا على الأكثر يعينون بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يعهد إليها بما يلي:
- المادة الخامسةيمنح تعويض جزافي لأعضاء اللجنة نظير المهام المنوطة بهم المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، يحدد مبلغه في ما بين خمسمائة درهم (500 درهم) وألف درهم (1000 درهم)
- المادة السادسةلا يمكن الجمع بين التعويض الجزافي المحدث بهذا المرسوم والتعويض اليومي عن العمل الممنوح لأعضاء المجلس الوطني ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير طبقا للمرسو
- المادة السابعةتتحمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في ميزانيتها، المصاريف المتعلقة بتعويضات وتنقل وإيواء وإطعا
- المادة الثامنةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب السا