مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.600

مرسوم رقم 2.03.600 بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

مرسوم بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ولا سيما المادة 16 منه؛

وباقتراح من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. –وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص أو من يعينه من نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا؛
  2. –ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
  3. –ممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
  4. –مساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو من ينوب عنها.

يعين أعضاء اللجنة المذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن والداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة كل واحدة فيما يخصها.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: مصطفى المنصوري.

وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزوبع.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.

وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.