المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.03.600 بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
ف 1تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- –وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص أو من يعينه من نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا؛
- –ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
- –ممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
- –مساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو من ينوب عنها.
ف 2يعين أعضاء اللجنة المذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.600 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.600 بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن والداخلية والعدل والأوقاف والشؤون ال