مادة madda
FR

ف 1تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. –وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص أو من يعينه من نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا؛
  2. –ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
  3. –ممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
  4. –مساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو من ينوب عنها.

ف 2يعين أعضاء اللجنة المذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.600 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.600 بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليه أعلاه كما يلي:
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن والداخلية والعدل والأوقاف والشؤون ال
فهرس النص كاملا · مادتان