مرسوم رقم 2.03.701 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع (النقل مديرية النقل البري) بمناسبة تسليم دفاتر السير
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع (النقل مديرية النقل البري) بمناسبة تسليم دفاتر السير
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.36 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من شعبان 1424 ( 13 أكتوبر 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع النقل (مديرية النقل البري) بمناسبة تسليم دفاتر السير المنصوص عليه في الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.260 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963).
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة.
يتولى المحصلون قبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الفائدة الخزينة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.