مادةmadda
FR

ف 1تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة.

ف 2يتولى المحصلون قبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الفائدة الخزينة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.701 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.701 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع (النقل مديرية النقل البري) بمناسبة تسليم دفاتر السير

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع النقل (مديرية النقل البري) بمناسبة تسليم دفاتر السير المنصوص عليه في الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف المشار إ
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد