المادة الثانية
ف 1تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة.
ف 2يتولى المحصلون قبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الفائدة الخزينة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.701 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.701 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع (النقل مديرية النقل البري) بمناسبة تسليم دفاتر السير
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع النقل (مديرية النقل البري) بمناسبة تسليم دفاتر السير المنصوص عليه في الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف المشار إ
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.