مرسوم رقم 2.03.704 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) في شأن النظام العام لمؤسسات التكوين المهني؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.763 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان وبتفويض السلط؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.850 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري؛
وعلى القرار رقم 274.97 الصادر في 24 من صفر 1417 (11 يوليو 1996) في شأن إحداث وتنظيم المعهد المتخصص لتكنولوجيا الصيد البحري بأكادير؛
وعلى القرار رقم 773.90 الصادر في 17 من ذي القعدة 1410 (11 يوليو 1990) في شأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القرار رقم 1674.90 الصادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير 1990) في شأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري، كما تم تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ووزير الصيد البحري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري إلى الخواص وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، برسم الخدمات التالية:
- –بيع المصطادات التي حصلت عليها السفن المدرسية التابعة لمختلف مؤسسات التكوين البحري؛
- –كراء السفن المدرسية أو المراكب من أجل أنشطة الاستكشاف أو البحث أو الدراسة؛
- –بيع المواد المصنعة من طرف وحدات المعالجة وتحويل مواد الصيد التابعة لمؤسسات التكوين البحري؛
- –بيع الثلج المجروش والمصنع على متن السفن المدرسية؛
- –بيع المواد المصنعة بأوراش مؤسسات التكوين البحري؛
- –استعمال مختبرات مراقبة الجودة ووحدات المعالجة وتحويل مواد الصيد والمختبرات والأوراش والأحواض التجريبية لمعدات الصيد وأحواض الإنقاذ ومراكز الغطس، من أجل الدراسة والتجارب والتكوين؛
- –التكوين المستمر واستكمال التكوين الذي تقوم به مؤسسات التكوين البحري في شكل تداريب أو أسلاك للتكوين أو مؤتمرات أو أوراش؛
- –تنظيم وتدبير التكوين عن طريق التدرج المهني؛
- –أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والبحث المرتبطة بقطاع الصيد البحري؛
- –الإيواء والإطعام؛
- –كراء المحلات.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الصيد البحري كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1424 (16 أكتوبر 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو، وزير الصيد البحري، الإمضاء: الطيب غافس.