المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.03.704 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري إلى الخواص وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، برسم الخدمات التالية:
- –بيع المصطادات التي حصلت عليها السفن المدرسية التابعة لمختلف مؤسسات التكوين البحري؛
- –كراء السفن المدرسية أو المراكب من أجل أنشطة الاستكشاف أو البحث أو الدراسة؛
- –بيع المواد المصنعة من طرف وحدات المعالجة وتحويل مواد الصيد التابعة لمؤسسات التكوين البحري؛
- –بيع الثلج المجروش والمصنع على متن السفن المدرسية؛
- –بيع المواد المصنعة بأوراش مؤسسات التكوين البحري؛
- –استعمال مختبرات مراقبة الجودة ووحدات المعالجة وتحويل مواد الصيد والمختبرات والأوراش والأحواض التجريبية لمعدات الصيد وأحواض الإنقاذ ومراكز الغطس، من أجل الدراسة والتجارب والتكوين؛
- –التكوين المستمر واستكمال التكوين الذي تقوم به مؤسسات التكوين البحري في شكل تداريب أو أسلاك للتكوين أو مؤتمرات أو أوراش؛
- –تنظيم وتدبير التكوين عن طريق التدرج المهني؛
- –أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والبحث المرتبطة بقطاع الصيد البحري؛
- –الإيواء والإطعام؛
- –كراء المحلات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.704 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.704 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري إلى الخواص وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، برسم الخدمات ا
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الصيد البحري كل واحد منهما فيما يخصه.