مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.705

مرسوم رقم 2.03.705 يحدد بصفة استثنائية كيفيات تشجيع موظفي الدولة المدنيين على التقاعد المبكر

مرسوم يحدد بصفة استثنائية كيفيات تشجيع موظفي الدولة المدنيين على التقاعد المبكر

نص تمهيدي

الوزير الأول.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الأنظمة الأساسية المنظمة لمختلف هيئات موظفي الدولة المدنيين؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003) رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يمكن لموظفي الدولة المدنيين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 4 و 5 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الاستفادة بصفة استثنائية سنة 2004 ، من تعويض عن المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكر وفق الكيفيات الواردة في هذا المرسوم، علاوة على معاش التقاعد الممنوح لهم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون المذكور.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين الذين يبلغون، في سنة 2004 السن القانوني للإحالة إلى المعاش.

المادة الثانية

من أجل الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، يتعين على الموظف الذي يستوفي الشروط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم طلب للإدارة التي يتبع لها داخل أجل خمسة أشهر ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 ماي 2004. ولا تقبل الطلبات المقدمة بعد انصرام الأجل المحدد.

ويجب على الإدارات المعنية البت في الطلبات المقدمة داخل أجل أقصاه شهران ينتهي في 31 يوليو 2004 والقيام بحذف الموظفين المستفيدين من أحكام هذا المرسوم من الأسلاك في 30 سبتمبر من نفس السنة على أبعد تقدير.

المادة الثالثة

يحدد مقرر الوزير الأول، حسب سلم الأجور والقطاعات الوزارية عدد موظفي الدولة المدنيين الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يحدد مبلغ التعويض عن المغادرة المبكرة من أجل التقاعد والذي يصرف من ميزانية الدولة في أجرة شهر من عناصر الأجرة كما تم تحديدها في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 السالف الذكر عن كل سنة من الخدمة الفعلية وحسب النسبة عن كل فترة تقل عن سنة من العمل، طبقا للشرط الوارد في المادة 5 بعده.

غير أن هذا التعويض لا يصرف إلا في حدود 30 شهرا بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 6 إلى 9.

المادة الخامسة

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ التعويض 50% من المبلغ الإجمالي للأجر المشار إليه في المادة 4 أعلاه الذي يجب صرفه للموظف المستفيد من أحكام هذا المرسوم إلى غاية بلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش.

المادة السادسة

يدخل في حساب مبلغ التعويض، كما هو محدد في المادتين 1 و 4 أعلاه. مجموع الزيادات المقررة في 31 ديسمبر 2003 بموجب النصوص التنظيمية لفائدة مختلف فئات موظفي الدولة برسم عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

المادة السابعة

لا يمكن تحت طائلة إرجاع تعويض المغادرة إلى الدولة ، توظيف المستفيدين من أحكام هذا المرسوم، بأية صفة كانت في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تملك الدولة 50% أو أكثر من رأسمالها.

المادة الثامنة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2004 ويسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003).

الإمضاء إدريس جطو وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

الإمضاء نجيب الزروالي وارثي وزير المالية والخوصصة.

الإمضاء : فتح الله ولعلو.