مرسوم رقم 2.03.729 بإحداث «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»
مرسوم بإحداث «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.24.366 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7332 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1446 (5 سبتمبر 2024)، ص 6230 ؛
- المرسوم رقم 2.18.779 الصادر في 6 ربيع الآخر 1440 (14 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6739 بتاريخ 23 ربيع الآخر 1440 (31 ديسمبر 2018)، ص 10099 ؛
- المرسوم رقم 2.13.718 الصادر في 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)، ص 6392 ؛
- المرسوم رقم 2.05.957 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5470 بتاريخ 10 شوال 1427 (2 نوفمبر 2006)، ص 3358.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما المادة 63 منه؛
واعتبارا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم الوطني للإعلام والاتصال، في 15 نوفمبر 2002 ، حيث قرر جلالته منح جائزة سنوية تحت اسم «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة» وذلك ابتداء من نوفمبر 2003 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
تحدث «جائزة وطنية كبرى للصحافة»، لمكافأة صحافي أو عدة صحافيين مغاربة، اعترافا بمجهوداتهم الفردية أو الجماعية، في تطوير الإعلام الوطني ودورهم في توفير خدمة إعلامية نزيهة لعموم المواطنين، وكذا تقديرا لهم على إسهامهم في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.
المادة 2
تمنح «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة» سنويا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام والاتصال.
يخصص غلاف مالي سنوي بقيمة ثلاثة ملايين درهم (3.000.000 درهم) لتنظيم هذه الجائزة.
يمكن بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية تغيير قيمة هذا الغلاف المالي.
المادة 3
تشتمل «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة» على الأصناف التالية:
- 1-جائزة التلفزة؛
- 2-جائزة الإذاعة؛
- 3 -جائزة الصحافة المكتوبة؛
- 4-جائزة الصحافة الإلكترونية؛
- 5-جائزة صحافة الوكالة؛
- 6 -جائزة الصحافة الجهوية؛
- 7-جائزة الإنتاج الصحافي الأمازيغي؛
- 8-جائزة الإنتاج الصحافي حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني؛
- 9-جائزة الصورة؛
- 10-جائزة التحقيق الصحفي؛
- 11-جائزة الرسم الكاريكاتوري؛
- 12-جائزة تقديرية تمنح لشخصية إعلامية وطنية ساهمت إسهاما متميزا في تطوير الإعلام الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة؛
- 13-جائزة تقديرية تمنح للصحفيين المغاربة العاملين في مؤسسات صحافية أجنبية من داخل أو خارج المغرب.
ويمكن للجنة التنظيم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم أن تحدد كل سنة موضوعا خاصا لكل صنف من هذه الأصناف.
المادة 4
تبلغ قيمة المكافأة المالية لجوائز التلفزة، والإذاعة، والصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، وصحافة الوكالة، والصحافة الجهوية، وجائزة الإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني، والصورة، والتحقيق الصحفي، والرسم الكاريكاتوري، مائة ألف درهم (100.000 درهم)، لكل واحدة منها، ومائة وعشرون ألف درهم (120.000 درهم)، لكل صنف من الجائزتين التقديريتين.
ويمكن تغيير هذين المبلغين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
يخصص للفائز، بالإضافة إلى المكافأة المالية المشار إليها أعلاه، درع تذكاري وشهادة تقديرية.
يتم اقتسام قيمة المكافأة المالية للجائزة بين الفائزين، بالتساوي، إذا قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة، وفي هذه الحالة يخصص لكل فائز درع تذكاري وشهادة تقديرية.
المادة 5
تحدث لجنة لتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال التي تعين أعضاءها من بين ممثلين عن وسائل الإعلام العمومي والفعاليات المهنية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام والاتصال.
تتولى اللجنة التنظيمية القيام بما يلي:
- –تنظيم «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»؛
- –دراسة طلبات الترشيح؛
- –اقتراح رئيس وأعضاء لجنة التحكيم على السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
- –إعداد وتنظيم حفل تسليم الجوائز.
وتحدث لدى لجنة تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة كتابة خاصة يعين أعضاؤها من قبل رئيسها، وتتولى، على الخصوص، تلقي الترشيحات وتوثيق دورات الجائزة.
يصرف تعويض مالي جزافي لفائدة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم وأعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء كتابتها المشار إليهم أعلاه، تحدد قيمته بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 6
يشترط في المترشح «للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»:
- –أن يكون من جنسية مغربية؛
- –أن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية؛
- –أن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحافية الوطنية؛
- –أن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛
- –أن يقدم ترشيحه إما بشكل فردي أو بصفة جماعية في إطار فريق عمل؛
- –أن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال السنوات الثلاث المنصرمة.
يجوز للمؤسسات الصحافية ترشيح شخص أو فريق عمل من بين العاملين بها.
يجوز للجنة التنظيمية أن ترشح عملا أو عدة أعمال بعد استشارة أصحابها.
المادة 7
لا يجوز الترشح لأي صنف من أصناف الجائزة إلا بعمل واحد باستثناء جائزة أحسن صورة التي يمكن أن يصل عدد الأعمال المقدمة إلى عشرة.
المادة 8
يجب أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة الماضية إلى متم شهر سبتمبر من السنة الجارية.
ويشترط الإدلاء بشهادة تثبت تاريخ بث أو إذاعة العمل المرشح في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة. كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري حتى إعلان النتائج.
تودع الأعمال المرشحة لدى لجنة تنظيم الجائزة من السنة التي تنظم فيها الجائزة.
يمكن للجنة التنظيمية تمديد هذا الأجل عند الضرورة.
المادة 9
تتكون لجنة التحكيم من 11 شخصية من بينهم الرئيس، مشهود لها بمهنيتها وكفاءتها وإسهاماتها في مجال الصحافة والاتصال.
ويعهد إليها بدراسة الأعمال المرشحة المعروضة عليها من طرف اللجنة المنظمة، والإعلان عن النتائج النهائية. وتجري أشغالها في سرية تامة.
المادة 10
يمكن للجنة التحكيم أن تحتفظ «بالجائزة الكبرى للصحافة» في أحد الأصناف المرشحة، إذا تبين لها أنه لا يوجد صنف يستحق الفوز بالجائزة.
المادة 11
يحدد بقرار للوزير المكلف بالاتصال النظام المتعلق ب «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة».
المادة 12
يعهد إلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، كل منهما في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.