لا يجوز الترشح لأي صنف من أصناف الجائزة إلا بعمل واحد باستثناء جائزة أحسن صورة التي يمكن أن يصل عدد الأعمال المقدمة إلى عشرة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.03.729 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.729 بإحداث «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تحدث «جائزة وطنية كبرى للصحافة»، لمكافأة صحافي أو عدة صحافيين مغاربة، اعترافا بمجهوداتهم الفردية أو الجماعية، في تطوير الإعلام الوطني ودورهم في توفير خدمة إعلام
- المادة 2تمنح «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة» سنويا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام والاتصال.
- المادة 3تشتمل «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة» على الأصناف التالية:
- المادة 4تبلغ قيمة المكافأة المالية لجوائز التلفزة، والإذاعة، والصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، وصحافة الوكالة، والصحافة الجهوية، وجائزة الإنتاج الصحافي الأمازيغي
- المادة 5تحدث لجنة لتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال التي تعين أعضاءها من بين ممثلين عن وسائل الإعلام العمومي والفعاليات المه
- المادة 6يشترط في المترشح «للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»:
- المادة 7لا يجوز الترشح لأي صنف من أصناف الجائزة إلا بعمل واحد باستثناء جائزة أحسن صورة التي يمكن أن يصل عدد الأعمال المقدمة إلى عشرة.
- المادة 8يجب أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة الماضية إلى متم شهر سبتمبر من السنة الجارية.
- المادة 9تتكون لجنة التحكيم من 11 شخصية من بينهم الرئيس، مشهود لها بمهنيتها وكفاءتها وإسهاماتها في مجال الصحافة والاتصال.
- المادة 10يمكن للجنة التحكيم أن تحتفظ «بالجائزة الكبرى للصحافة» في أحد الأصناف المرشحة، إذا تبين لها أنه لا يوجد صنف يستحق الفوز بالجائزة.
- المادة 11يحدد بقرار للوزير المكلف بالاتصال النظام المتعلق ب «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة».
- المادة 12يعهد إلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، كل منهما في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.