مادة madda
FR

ف 1يجب أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة الماضية إلى متم شهر سبتمبر من السنة الجارية.

ف 2ويشترط الإدلاء بشهادة تثبت تاريخ بث أو إذاعة العمل المرشح في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة. كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري حتى إعلان النتائج.

ف 3تودع الأعمال المرشحة لدى لجنة تنظيم الجائزة من السنة التي تنظم فيها الجائزة.

ف 4يمكن للجنة التنظيمية تمديد هذا الأجل عند الضرورة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.03.729 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.729 بإحداث «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1تحدث «جائزة وطنية كبرى للصحافة»، لمكافأة صحافي أو عدة صحافيين مغاربة، اعترافا بمجهوداتهم الفردية أو الجماعية، في تطوير الإعلام الوطني ودورهم في توفير خدمة إعلام
  2. المادة 2تمنح «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة» سنويا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام والاتصال.
  3. المادة 3تشتمل «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة» على الأصناف التالية:
  4. المادة 4تبلغ قيمة المكافأة المالية لجوائز التلفزة، والإذاعة، والصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، وصحافة الوكالة، والصحافة الجهوية، وجائزة الإنتاج الصحافي الأمازيغي
  5. المادة 5تحدث لجنة لتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال التي تعين أعضاءها من بين ممثلين عن وسائل الإعلام العمومي والفعاليات المه
  6. المادة 6يشترط في المترشح «للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة»:
  7. المادة 7لا يجوز الترشح لأي صنف من أصناف الجائزة إلا بعمل واحد باستثناء جائزة أحسن صورة التي يمكن أن يصل عدد الأعمال المقدمة إلى عشرة.
  8. المادة 8يجب أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة الماضية إلى متم شهر سبتمبر من السنة الجارية.
  9. المادة 9تتكون لجنة التحكيم من 11 شخصية من بينهم الرئيس، مشهود لها بمهنيتها وكفاءتها وإسهاماتها في مجال الصحافة والاتصال.
  10. المادة 10يمكن للجنة التحكيم أن تحتفظ «بالجائزة الكبرى للصحافة» في أحد الأصناف المرشحة، إذا تبين لها أنه لا يوجد صنف يستحق الفوز بالجائزة.
  11. المادة 11يحدد بقرار للوزير المكلف بالاتصال النظام المتعلق ب «الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة».
  12. المادة 12يعهد إلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، كل منهما في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة