مرسوم رقم 2.03.853 بتطبيق أحكام الفصلين 618-3 و 618-16 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود
مرسوم بتطبيق أحكام الفصلين 3-618 و16-618 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، كما تم تتميمه بالقانون رقم 44.00 ولاسيما الفصلين 618-3 و 618-16 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004).
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصلين 618-3 و 618-16 المشار إليهما أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الاسمية المحددة سنويا.
المادة الثانية
يسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف.
وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزويع.
وزير الفلاحة والتنمية القروية، الإمضاء: محمد العنصر.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.