مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفصلين 618-3 و 618-16 المشار إليهما أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.

ف 2تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الاسمية المحددة سنويا.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.853 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.853 بتطبيق أحكام الفصلين 618-3 و 618-16 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصلين 618-3 و 618-16 المشار إليهما أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون والعدول والمحام
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان