مرسوم رقم 2.04.143 تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز
مرسوم تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور.
وعلى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود المتمم بالقانون رقم 44.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، وخاصة الفصل 17 - 618 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425(22 ديسمبر 2004).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد تعريفة إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد.
المادة الثانية
يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما يلي:
- –أقل من 120.000 درهما أو ما يعادله: مبلغ 600 درهم؛
- –من 120.001 درهم إلى 200.000 درهم: مبلغ 1.000 درهم؛
- –من 200.001 درهم إلى 500.000 درهم: مبلغ 2.500 درهم؛
- –من 500.001 درهم وما فوق: نسبة 0.50% من المبلغ الإجمالي للعقار.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).
الامضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزويع.