المادة الثانية
يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما يلي:
- –أقل من 120.000 درهما أو ما يعادله: مبلغ 600 درهم؛
- –من 120.001 درهم إلى 200.000 درهم: مبلغ 1.000 درهم؛
- –من 200.001 درهم إلى 500.000 درهم: مبلغ 2.500 درهم؛
- –من 500.001 درهم وما فوق: نسبة 0.50% من المبلغ الإجمالي للعقار.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.143 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.143 تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد تعريفة إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد.
- المادة الثانيةيتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما يلي:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.