مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.23

مرسوم رقم 2.04.23 يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية

مرسوم بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية (نسخ)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 63 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 22 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزارة التربية الوطنية في ميدان المماثلة بين الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس؛

وعلى المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي؛

وبعد الاطلاع على الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 25 من صفر 1425 (16 أبريل 2004).

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

خلافا لجميع الأحكام التنظيمية المنافية، تحدد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.

إن الشهادات المشار إليها أعلاه، تكون إما شهادات وطنية، وإما شهادات مصرح بمعادلتها لها مسبقا، حسب الحالة، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.072 والمرسوم رقم 2.01.333 المشار إليهما أعلاه.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.