المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.04.23 يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية
ف 1خلافا لجميع الأحكام التنظيمية المنافية، تحدد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.
ف 2إن الشهادات المشار إليها أعلاه، تكون إما شهادات وطنية، وإما شهادات مصرح بمعادلتها لها مسبقا، حسب الحالة، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.072 والمرسوم رقم 2.01.333 المشار إليهما أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.23 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.23 يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىخلافا لجميع الأحكام التنظيمية المنافية، تحدد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يتخذ باق
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.