مرسوم رقم 2.04.266 بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية
مرسوم بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
تحدث، وفقا لأحكام هذا المرسوم، لجنة مشتركة بين الوزارات ولجنة دائمة ولجن جهوية للسلامة الطرقية يطلق عليها بعده على التوالي اللجنة المشتركة واللجنة الدائمة واللجنة الجهوية.
المادة 2
تكلف اللجنة المشتركة بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية المندمجة في مجال السلامة الطرقية التي تقترحها اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة 7 أدناه، وبتنسيق تطبيق برامج العمل المنبثقة عنها وتقييمها. كما تقوم بتنسيق استعمال الوسائل الموضوعة لهذا الغرض رهن إشارة القطاعات الوزارية المعنية.
المادة 3
تتألف اللجنة المشتركة، التي يرأسها الوزير الأول، من الأعضاء التاليين:
- –وزير الداخلية؛
- –وزير العدل؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني؛
- –الوزير المكلف بالماء؛
- –الوزير المكلف بالبيئة
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الأمين العام للحكومة؛
- –الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
- –الوزير المكلف بالتجهيز؛
- –الوزير المكلف بالنقل؛
- –وزير الصحة؛
- –وزير الطاقة والمعادن؛
- –الوزير المكلف بالاتصال؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
- –الوزير المكلف بالسكني؛
- –قائد الدرك الملكي؛
- –المدير العام للأمن الوطني.
يمكن للجنة المشتركة أن تضم إليها، بصفة استشارية، أشخاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص يختارون نظرا لتجربتهم أو لكفاءتهم في مجال السلامة الطرقية.
المادة 4
تسند كتابة اللجنة المشتركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 5
تجتمع اللجنة المشتركة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتعقد اجتماعين على الأقل في السنة.
المادة 6
تستند اللجنة المشتركة في ممارسة مهامها على اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية المشار إليه في المادة 7 بعده.
المادة 7
يعهد إلى اللجنة الدائمة القيام بما يلي:
- –اقتراح استراتيجية وطنية مندمجة في ميدان السلامة الطرقية؛
- –دراسة الاستراتيجيات الجهوية المتعلقة بالسلامة الطرقية؛
- –إعداد مخططات العمل وبرامج لتطبيق الاستراتيجية التي أقرتها اللجنة المشتركة؛
- –تنسيق تطبيق مخططات العمل القطاعية؛
- –تتبع وتقييم إنجاز مخططات العمل والبرامج الوطنية والجهوية؛
- –الإشراف على الدراسات المشتركة بين القطاعات والمتعلقة بالسلامة الطرقية؛
- –الاطلاع على نتائج الدراسات القطاعية ذات الأثر على السلامة الطرقية.
المادة 8
تتألف اللجنة الدائمة، التي يرأسها الوزير المكلف بالنقل، من:
- 1 -ممثلي أعضاء اللجنة المشتركة؛
- 2 -المفتش العام للوقاية المدنية؛
- 3 -الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛
- 4 -ثلاثة أعضاء يعينهم، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، الوزير المكلف بالنقل من بين الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص والمعنية بمشاكل السلامة الطرقية.
ويمكن للجنة الدائمة أن تضم إليها، بصفة استشارية، كل شخص مشهود له بالتجربة في مجال السلامة الطرقية.
المادة 9
تجتمع اللجنة الدائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها، في الفترة الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المشتركة. وتعقد أربعة اجتماعات على الأقل في السنة.
المادة 10
يمكن للجنة الدائمة أن تستند في ممارسة مهامها على لجن تقنية متخصصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
المادة 11
يعهد إلى اللجنة الجهوية القيام بما يلي:
- –إعداد وتنفيذ مخطط عمل جهوي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وبرامج العمل الوطنية والسهر على تنفيذها؛
- –تتبع الأعمال التي شرع في إنجازها على الصعيد الجهوي في مجال السلامة الطرقية؛
- –إعداد تقرير للتقييم، كل ثلاثة أشهر، يتعلق ببرنامج عمل اللجنة الجهوية وتوجيهه إلى اللجنة الدائمة.
المادة 12
تتألف اللجنة الجهوية، التي يرأسها والي الجهة، من:
- 1 -عمال أقاليم وعمالات الجهة؛
- 2 -رئيس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات الحضرية؛
- 3 -ممثلي القطاعات التالية:
- –العدل؛
- –إعداد التراب الوطني؛
- –الماء؛
- –البيئة؛
- –المالية؛
- –التربية الوطنية؛
- –التجهيز؛
- –النقل؛
- –الصحة؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الاتصال؛
- –الصناعة والتجارة؛
- –السكنى.
- 4 -ممثل الدرك الملكي على صعيد الجهة؛
- 5 -ممثل الأمن الوطني على صعيد أقاليم وعمالات الجهة؛
- 6 -ممثل الوقاية المدنية على صعيد الجهة؛
- 7 -ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛
- 8 -ثلاثة أعضاء يعينهم والي الجهة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والمعنيين بمشاكل السلامة الطرقية.
يقوم بمهام كتابة اللجنة الجهوية الشخص الذي يعينه الوزير المكلف بالنقل لهذا الغرض.
المادة 13
تجتمع اللجنة الجهوية كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها. وتعقد أربعة اجتماعات على الأقل في السنة.
المادة 14
يمكن للجنة الجهوية أن تستند في ممارسة مهامها على لجن تقنية تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وتأليفها بقرار لوالي الجهة وذلك باقتراح من اللجنة المذكورة.
-
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف، وزير التجهيز والنقل الإمضاء: كريم غلاب.
وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.