مادة madda
FR

تكلف اللجنة المشتركة بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية المندمجة في مجال السلامة الطرقية التي تقترحها اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة 7 أدناه، وبتنسيق تطبيق برامج العمل المنبثقة عنها وتقييمها. كما تقوم بتنسيق استعمال الوسائل الموضوعة لهذا الغرض رهن إشارة القطاعات الوزارية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.266 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.266 بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1تحدث، وفقا لأحكام هذا المرسوم، لجنة مشتركة بين الوزارات ولجنة دائمة ولجن جهوية للسلامة الطرقية يطلق عليها بعده على التوالي اللجنة المشتركة واللجنة الدائمة واللج
  2. المادة 2تكلف اللجنة المشتركة بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية المندمجة في مجال السلامة الطرقية التي تقترحها اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة 7 أدناه، وبتنسيق تطب
  3. المادة 3تتألف اللجنة المشتركة، التي يرأسها الوزير الأول، من الأعضاء التاليين:
  4. المادة 4تسند كتابة اللجنة المشتركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
  5. المادة 5تجتمع اللجنة المشتركة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتعقد اجتماعين على الأقل في السنة.
  6. المادة 6تستند اللجنة المشتركة في ممارسة مهامها على اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية المشار إليه في المادة 7 بعده.
  7. المادة 7يعهد إلى اللجنة الدائمة القيام بما يلي:
  8. المادة 8تتألف اللجنة الدائمة، التي يرأسها الوزير المكلف بالنقل، من:
  9. المادة 9تجتمع اللجنة الدائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها، في الفترة الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المشتركة. وتعقد أربعة اجتماعات على الأقل في السنة.
  10. المادة 10يمكن للجنة الدائمة أن تستند في ممارسة مهامها على لجن تقنية متخصصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
  11. المادة 11يعهد إلى اللجنة الجهوية القيام بما يلي:
  12. المادة 12تتألف اللجنة الجهوية، التي يرأسها والي الجهة، من:
  13. المادة 13تجتمع اللجنة الجهوية كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها. وتعقد أربعة اجتماعات على الأقل في السنة.
  14. المادة 14يمكن للجنة الجهوية أن تستند في ممارسة مهامها على لجن تقنية تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وتأليفها بقرار لوالي الجهة وذلك باقتراح من اللجنة المذكورة.
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة