مرسوم رقم 2.04.334 يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل
مرسوم يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.10.241 صادر في فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5858 بتاريخ 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)، ص 3832.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بتحديد وضعية مستخدمي مكاتب ومنازل أعضاء الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.84.799 الصادر في 8 ربيع الآخر 1407 (11 ديسمبر 1986) باقتناء ملابس العمل لفائدة بعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة التجهيز؛
وعلى المرسوم رقم 2.87.124 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة النقل؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.847 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) بتحديد اختصاصات وزير التجهيز والنقل، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التجهيز والنقل.
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام:
- –قبطانية الميناء؛
- –المكلفين بسبر الأعماق ومراقبة أشغال الجرف والهيدروغرافية؛
- –قيمي المنارات؛
- –مسيري الأريبات؛
- –بحارة وحراس الرصيف؛
- –مفتشو نقل المسافرين؛
- –مراقبو النقل على الطرقات؛
- –المكلفون بشرطة الملك العام؛
- –الخفراء والحراس البحريون؛
- –مراقبي الملاحة الجوية؛
- –أعوان محاربة الحرائق؛
- –المكلفين بتتبع ومراقبة أوراش الأشغال والصيانة الطرقية؛
- –المكلفين بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الثلوج؛
- –المكلفين بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الرمال؛
- –المكلفين بتركيب وإزالة قناطر الإغاثة؛
- –سائقين؛
- –ميكانيكيين؛
- –مكلفين بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والبستنة؛
- –مختبريين؛
- –العاملين بقاعات السحب والنسخ؛
- –حراس الأوراش والبنايات والمنشآت وأملاك الدولة العامة؛
- –أعوان المغسلة والطباخين وأعوان المطعم العاملين بداخليات مؤسسات، مدارس ومراكز التكوين التابعة لوزارة التجهيز والنقل؛
- –منظفين؛
- –عمال عاملين بالأوراش؛
- –عاملين في مكاتب الوثائق والمستندات؛
- –والموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام سعاة.
المادة الثالثة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.
المادة الرابعة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
المادة الخامسة
تحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار لوزير التجهيز والنقل، يؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة السادسة
ينسخ المرسوم رقم 2.84.799 الصادر في 8 ربيع الآخر 1407 (11 ديسمبر 1986) والمرسوم رقم 2.87.124 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) المشار إليهما أعلاه.
المادة السابعة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من صفر 1425 (12 أبريل 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.