المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2010
تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام:
- –قبطانية الميناء؛
- –المكلفين بسبر الأعماق ومراقبة أشغال الجرف والهيدروغرافية؛
- –قيمي المنارات؛
- –مسيري الأريبات؛
- –بحارة وحراس الرصيف؛
- –مفتشو نقل المسافرين؛
- –مراقبو النقل على الطرقات؛
- –المكلفون بشرطة الملك العام؛
- –الخفراء والحراس البحريون؛
- –مراقبي الملاحة الجوية؛
- –أعوان محاربة الحرائق؛
- –المكلفين بتتبع ومراقبة أوراش الأشغال والصيانة الطرقية؛
- –المكلفين بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الثلوج؛
- –المكلفين بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الرمال؛
- –المكلفين بتركيب وإزالة قناطر الإغاثة؛
- –سائقين؛
- –ميكانيكيين؛
- –مكلفين بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والبستنة؛
- –مختبريين؛
- –العاملين بقاعات السحب والنسخ؛
- –حراس الأوراش والبنايات والمنشآت وأملاك الدولة العامة؛
- –أعوان المغسلة والطباخين وأعوان المطعم العاملين بداخليات مؤسسات، مدارس ومراكز التكوين التابعة لوزارة التجهيز والنقل؛
- –منظفين؛
- –عمال عاملين بالأوراش؛
- –عاملين في مكاتب الوثائق والمستندات؛
- –والموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام سعاة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.334 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.334 يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التجهيز
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام:
- المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار لوزير التجهيز والنقل، يؤشر عليه وزير المالية وا
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.84.799 الصادر في 8 ربيع الآخر 1407 (11 ديسمبر 1986) والمرسوم رقم 2.87.124 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) المشار إليهما أعلاه.
- المادة السابعةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل منهم فيما يخصه.