مادةmadda
FR

تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام:

  1. –قبطانية الميناء؛
  2. –المكلفين بسبر الأعماق ومراقبة أشغال الجرف والهيدروغرافية؛
  3. –قيمي المنارات؛
  4. –مسيري الأريبات؛
  5. –بحارة وحراس الرصيف؛
  6. –مفتشو نقل المسافرين؛
  7. –مراقبو النقل على الطرقات؛
  8. –المكلفون بشرطة الملك العام؛
  9. –الخفراء والحراس البحريون؛
  10. –مراقبي الملاحة الجوية؛
  11. –أعوان محاربة الحرائق؛
  12. –المكلفين بتتبع ومراقبة أوراش الأشغال والصيانة الطرقية؛
  13. –المكلفين بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الثلوج؛
  14. –المكلفين بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الرمال؛
  15. –المكلفين بتركيب وإزالة قناطر الإغاثة؛
  16. –سائقين؛
  17. –ميكانيكيين؛
  18. –مكلفين بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والبستنة؛
  19. –مختبريين؛
  20. –العاملين بقاعات السحب والنسخ؛
  21. –حراس الأوراش والبنايات والمنشآت وأملاك الدولة العامة؛
  22. –أعوان المغسلة والطباخين وأعوان المطعم العاملين بداخليات مؤسسات، مدارس ومراكز التكوين التابعة لوزارة التجهيز والنقل؛
  23. –منظفين؛
  24. –عمال عاملين بالأوراش؛
  25. –عاملين في مكاتب الوثائق والمستندات؛
  26. –والموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام سعاة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.334 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.334 يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التجهيز
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام:
  3. المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
  4. المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
  5. المادة الخامسةتحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار لوزير التجهيز والنقل، يؤشر عليه وزير المالية وا
  6. المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.84.799 الصادر في 8 ربيع الآخر 1407 (11 ديسمبر 1986) والمرسوم رقم 2.87.124 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) المشار إليهما أعلاه.
  7. المادة السابعةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد