مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
مرسوم بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.26.14 الصادر في 7 شعبان 1447 (27 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7480 بتاريخ 16 شعبان 1447 (5 فبراير 2026)، ص 909.
- المرسوم رقم 2.23.1000 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1445 (5 ديسمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7256 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023)، ص 10876.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 217 منه؛
وبـعـد دراسـة الـمـشـروع فـي الـمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسـم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تعد أيام 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) و 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية) وفـاتـح مـاي (عـيـد الـشـغـل) و 30 يوليو (عيد العرش) و 14 أغسطس (يوم وادي الذهب) و 20 أغـسـطـس (ذكـرى ثـورة الـمـلـك والـشـعـب) و 21 أغـسـطـس (عـيد الشباب) و 31 أكتوبر (عيد الوحدة) و 6 نوفمبر (عيد المسيرة الخضراء) و 18 نوفمبر (عيد الاستقلال) وعيد الفطر وعيد الأضحى وفاتح محرم وعيد المولد النبوي، أعياد رسمية معطلة ومؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
المادة الثانية
تـنـسـخ مـقـتـضـيـات الـمرسوم رقم 2.62.101 الصادر في 23 من رمضان 1381 (28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات والمؤسسات والمجموعات والأشخاص المنصوص عليها في القسم الأول من الكتاب التمهيدي للقانون السالف الذكر رقم 65.99.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.