المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
تـنـسـخ مـقـتـضـيـات الـمرسوم رقم 2.62.101 الصادر في 23 من رمضان 1381 (28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات والمؤسسات والمجموعات والأشخاص المنصوص عليها في القسم الأول من الكتاب التمهيدي للقانون السالف الذكر رقم 65.99.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.426 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتعد أيام 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) و 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية) وفـاتـح مـاي (عـيـد الـشـغـل) و 30 يوليو (عيد العرش) و 14 أغسطس (يوم وادي الذهب
- المادة الثانيةتـنـسـخ مـقـتـضـيـات الـمرسوم رقم 2.62.101 الصادر في 23 من رمضان 1381 (28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات والمؤسسات والم
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.