مرسوم بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات (رقم 2.04.467)
نص تمهيدي
الوزير الأول بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424(11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 424 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425(22 ديسمبر 2004(.
رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تمنح الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل أيا كانت تسميته في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموجب قانون المالية على أساس العناصر التالية:
− عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني؛
− القدرة التعاقدية للمنظمة النقابية (عدد اتفاقيات الشغل الجماعية الجاري بها العمل).
− مساهمة المنظمة النقابية في برامج محو الأمية والتكوين المستمر.
المادة الثانية
تتكون اللجنة المكلفة بمراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية من :
− رئيس الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، رئيسا ؛
− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛
− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية للسنة التي قدمت خلالها الدولة الإعانات لاتحادات النقابات المهنية، وذلك لمراقبة صرف هذه الإعانات.
المادة الرابعة
تضع اللجنة عن أشغالها تقريرا ترفعه إلى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
واقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني الإمضاء: مصطفى المنصوري وزير العدل.
الإمضاء محمد بورويع وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء فتح الله والعلو.
وزير الداخلية.
الإمضاء المصطفى ساهل.