المادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية للسنة التي قدمت خلالها الدولة الإعانات لاتحادات النقابات المهنية، وذلك لمراقبة صرف هذه الإعانات.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.467 — madda.ma
مرسوم بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات (رقم 2.04.467)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل أيا كانت تسميته في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموجب قانون المالية على أساس ا
- المادة الثانيةتتكون اللجنة المكلفة بمراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية من :
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية للسنة التي قدمت خلالها الدولة الإعانات لاتحادات النقابات المهنية، وذلك لمراقبة صرف هذه الإعان
- المادة الرابعةتضع اللجنة عن أشغالها تقريرا ترفعه إلى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.