مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.560

مرسوم رقم 2.04.560 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة

مرسوم بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة

صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2008
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.08.348 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2264.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.04.560 صادر في 7 ذي الحجة 1425 (18 يناير 2005) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة

الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1181.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 1425 (5 يناير 2005)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1425 (18 يناير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزبع.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يستفيد جميع موظفي محاكم المملكة الخاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1181.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق.

ويستفيد موظفو محاكم المملكة المرتبون في سلم الأجور 10 من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية والسلم 11 فما فوق من تعويض عن التأطير.

تحدد مقادير هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.

المادة الثالثة

باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ولاسيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:

  1. –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. –المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه.