ج.ر 5289 · ص 473
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.04.560 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة
صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2008
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ولاسيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:
- –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.560 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.560 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيستفيد جميع موظفي محاكم المملكة الخاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1181.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) من تعويض عن التدرج الإد
- المادة الثانيةتؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.
- المادة الثالثةباستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مه
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه.