مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.75

مرسوم رقم 2.04.75 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

مرسوم بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (6)
  1. المرسوم رقم 2.24.611 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4809 ؛
  2. المرسوم رقم 2.19.465 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4608 ؛
  3. المرسوم رقم 2.11.277 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3312 ؛
  4. المرسوم رقم 2.08.595 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 251 ؛
  5. المرسوم رقم 2.08.350 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2254 ؛
  6. المرسوم رقم 2.05.83 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006)، ص 173.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.04.75 صادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة 13 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من صفر 1425 (16 أبريل 2004)، رسم ما يلي :

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزوالي وارثي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يستفيد الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بمختلف درجاتهم من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء.

ويستفيد التقنيون من الدرجة الثانية المرتبون في الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية والتقنيون من الدرجة الأولى من تعويض عن التأطير.

تحدد مقادير هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها طبقا للجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.

المادة الثالثة

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) وباستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها ولاسيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:

  1. –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. –المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه.