مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) وباستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها ولاسيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:

  1. –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. –المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2غير أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.75 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.75 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيستفيد الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بمختلف درجاتهم من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء.
  2. المادة الثانيةتؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.
  3. المادة الثالثةمع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) وباستثناء التعويضات العائلية وا
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد