مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.76

مرسوم رقم 2.04.76 بإدماج المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين ضمن هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

مرسوم بإدماج المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين ضمن هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

نص تمهيدي

الوزير الأول بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من صفر 1425( 16 أبريل 2004).

رسم ما يلي :

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يدمج المحللون والمحللون المنظمون والمحللون المنظمون الممتازون المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم الذين تم توظيفهم ضمن هيئة الإعلاميائيين بناء ،على الأقل، على دبلوم محلل المسلم من طرف المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أو دبلوم يعادله مسلم من إحدى مدارس أو معاهد تكوين المهندسين، في أطر مهندسي التطبيق ومهندسي الدولة والمهندسين الرؤساء المحدثة بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985 ) المشار إليه أعلاه ، وذلك على الوجه التالي :

  1. –المحللون من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة، بصفة مهندس التطبيق من الدرجة الأولى؛
  2. –المحللون من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، بصفة مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة ؛
  3. –المحللون المنظمون من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة، بصفة مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛
  4. –المحللون المنظمون من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، بصفة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة؛
  5. –المحللون المنظمون الممتازون بصفة مهندس رئيس.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية بناء على رأي مطابق للجنة تتألف من ممثلين عن:

  1. –الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا؛
  2. –وزارة المالية والخوصصة؛
  3. –الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر؛
  4. –المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة الثالثة

يعتد بالخدمات المؤداة بصفة محلل ومحلل منظم ومحلل منظم ممتاز كما لو تم أداؤها على التوالي بصفة مهندس التطبيق ومهندس الدولة ومهندس رئيس.

المادة الرابعة

توضع في طريق الانقراض الأسلاك المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) المشار إليه أعلاه وتظل خاضعة لمقتضيات نفس المرسوم.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004).

الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة.

الإمضاء: فتح الله والعلو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.