المادة الثانية
ف 1يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية بناء على رأي مطابق للجنة تتألف من ممثلين عن:
- –الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا؛
- –وزارة المالية والخوصصة؛
- –الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر؛
- –المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط.
ف 2وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.76 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.76 بإدماج المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين ضمن هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيدمج المحللون والمحللون المنظمون والمحللون المنظمون الممتازون المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم الذين تم توظيفهم ضمن هيئة الإعلاميائيين بن
- المادة الثانيةيتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية بناء على رأي مطابق للجنة تتألف من ممثلين عن:
- المادة الثالثةيعتد بالخدمات المؤداة بصفة محلل ومحلل منظم ومحلل منظم ممتاز كما لو تم أداؤها على التوالي بصفة مهندس التطبيق ومهندس الدولة ومهندس رئيس.
- المادة الرابعةتوضع في طريق الانقراض الأسلاك المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) المشار إليه أعلاه وتظل خاضعة لمقتضيات نفس
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.