مرسوم رقم 2.04.761 بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية
مرسوم بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.24.615 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4814 ؛
- المرسوم رقم 2.19.478 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4612 ؛
- المرسوم رقم 2.11.272 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3310 ؛
- المرسوم رقم 2.08.577 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 247.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.04.761 صادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بِشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وبعد دراسة المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يستفيد الموظفون المنتمون لإطاري متصرف مساعد ومتصرف وللأطر المماثلة والمحددة قائمتها بالجدول رقم I الملحق بهذا المرسوم من تعويض إداري خاص ومن تعويض عن الأعباء ومن تعويض عن التأطير.
المادة الثانية
تحدد مبالغ هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها وفق الجدول رقم II الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.
المادة الرابعة
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسومين التاليين:
- –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 89.40. 2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
إلا أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المشار إليها أعلاه.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.