ج.ر 5277 · ص 4134
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.04.761 بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسومين التاليين:
- –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 89.40. 2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2إلا أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.761 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.761 بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيستفيد الموظفون المنتمون لإطاري متصرف مساعد ومتصرف وللأطر المماثلة والمحددة قائمتها بالجدول رقم I الملحق بهذا المرسوم من تعويض إداري خاص ومن تعويض عن الأعباء وم
- المادة الثانيةتحدد مبالغ هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها وفق الجدول رقم II الملحق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةتؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.
- المادة الرابعةباستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة م
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.