مرسوم رقم 2.05.1017 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
مرسوم يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.18.831 صادر في 12 من ربيع الآخر 1440(20 ديسمبر 2018)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.1017 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر، الصادرة بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440(21 ديسمبر 2018)، ص 9723.
- المرسوم رقم 2.12.86 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1433(16 ماي 2012)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.1017 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 6048 ، الصادرة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433(17 ماي 2012)، ص 3231.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 47 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
تنفذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
تدرج الاعتمادات المقيدة في الحساب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن برنامج استعمال يتم إعداده من طرف الآمر لصرف نفقات الحساب المذكور وقبض موارده ويؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية داخل أجل ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل به من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
توزع هذه الاعتمادات، على مستوى برنامج الاستعمال المذكور، لصالح البرامج المحددة بعده من أجل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
- –برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا؛
- –برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة؛
- –برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب؛
- –برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛
- –دعم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.3
المادة 3
يمكن أن تكون الاعتمادات المدرجة في الحساب موضوع تفويض وتبليغ للمداخيل وفق الشروط المحددة بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب أن يؤشر على تفويض الاعتمادات وتبليغ المداخيل من طرف مصالح المحاسب المكلف داخل أجل يومي عمل يبتدئ من تاريخ التوصل بها.
يقوم الآمرون المساعدون بصرف نفقات الحساب المذكور وقبض موارده، بعد توصلهم بالاعتمادات المفوضة إليهم والتكفل بتوزيعها حسب البنود التالية:
البرامج بنود الميزانية
- –الدراسات والأبحاث والمساعدة التقنية؛
- –التواصل؛
- –الافتحاص والتتبع والتقييم؛
- –تنظيم التظاهرات.
- –المساهمة في دعم نفقات التسيير.
يقوم الآمر بالصرف المساعد بإرسال بيان توزيع الاعتمادات المفوضة إليه إلى المحاسب المكلف ليتكفل به.
يمكن للآمر بالصرف المساعد تعديل التوزيع المذكور بعد تأكيد مصالح المحاسب المكلف توفر الاعتمادات.
ويمكن تعديل لائحة البنود المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
المادة 4
يعهد إلى الآمرين بالصرف المساعدين بالالتزام بالنفقات المفوضة والإذن بصرفها من البنود المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
المادة 5
باستثناء النفقات المتعلقة بالدراسات وبناء المراكز المتعددة الاختصاصات، يمكن تنفيذ النفقات الأخرى المدرجة في الحساب عن طريق الشساعة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في حدود سقف يمكن أن يصل إلى مبلغ مليون درهم (1.000.000 درهم).
يتم إمداد شسيعي النفقات بالأموال من طرف المحاسبين المكلفين بالتسديد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام طلب الإمداد المذكور.
تودع التسبيقات الممنوحة لشسيعي النفقات في حسابات تفتح على صعيد شبكة الخزينة العامة للمملكة في اسم المعنيين بالأمر بصفتهم شسيعي نفقات.4
المادة 6
استثناء من أحكام البند الأول من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، يراعى سقف سندات الطلب المتعلقة باقتناء التوريدات وإنجاز الأشغال أو الخدمات باعتبار كل عملية من عمليات صرف النفقات المنجزة في إطار الحساب.
المادة 7
استثناء من أحكام البند 2 من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن تنفيذ العمليات المنجزة خارج الشساعة في إطار الحساب والتي يقل أو يساوي مبلغها مليوني (2.000.000) درهم وفق المسطرة المتعلقة بطلب العروض المحدود.
استثناء من أحكام البند ثانيا) من المادة 20 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يحدد أجل إرسال الدورية إلى المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم في عشرة
(10) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.6
المادة 8
باستثناء حالة عدم توفر الاعتمادات، يمكن أن تكون اقتراحات الالتزام بالنفقات برسم الحساب موضوع إما تأشيرة المحاسب المكلف أو تأشيرة مصحوبة بملاحظات دون أن تكون هذه التأشيرة الأخيرة موقفة لأداء النفقة المعنية.
المادة 9
يتعين على المحاسب المكلف بالتسديد أن يقوم بأداء الأوامر بالدفع أو الحوالات المقدمة إليه المرفقة بما يثبتها، داخل أجل 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل بها.
المادة 10
تقوم الخزينة العامة للمملكة كل شهر بإعداد بيان للحساب يرسل في أجل أقصاه 30 يوما بعد نهاية الشهر المعنى إلى الآمر بالصرف وتوجه نسخة منه قصد الإخبار إلى كل من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
يجب أن تحمل بشكل واضح اقتراحات الالتزام والملفات المتعلقة بالأمر بصرف النفقات المنجزة في إطار الحساب خاتما بحبر رطب يحمل عبارة «مستعجل: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
المادة 12
تحدد بقرارات للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية قوائم المستندات المثبتة للالتزام بالنفقات المقتطعة من الحساب ولأدائها.
المادة 13
تخضع العمليات المنجزة في إطار الحساب لتدقيق مشترك من طرف المفتشية العامة للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
à lool) المة لمغربية Ja Bb
المادة 14
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمية للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 15
يسند وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005).
الإمضاء: إدريس جطو، وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء فتح الله ولعلو.