مادةmadda
FR

ف 1باستثناء النفقات المتعلقة بالدراسات وبناء المراكز المتعددة الاختصاصات، يمكن تنفيذ النفقات الأخرى المدرجة في الحساب عن طريق الشساعة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في حدود سقف يمكن أن يصل إلى مبلغ مليون درهم (1.000.000 درهم).

ف 2يتم إمداد شسيعي النفقات بالأموال من طرف المحاسبين المكلفين بالتسديد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام طلب الإمداد المذكور.

ف 3تودع التسبيقات الممنوحة لشسيعي النفقات في حسابات تفتح على صعيد شبكة الخزينة العامة للمملكة في اسم المعنيين بالأمر بصفتهم شسيعي نفقات.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.05.1017 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1017 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1تنفذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة ا
  2. المادة 2تدرج الاعتمادات المقيدة في الحساب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن برنامج استعمال يتم إعداده من طرف الآمر لصرف نفقات الحساب المذكور وقبض موارده ويؤشر علي
  3. المادة 3يمكن أن تكون الاعتمادات المدرجة في الحساب موضوع تفويض وتبليغ للمداخيل وفق الشروط المحددة بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  4. المادة 4يعهد إلى الآمرين بالصرف المساعدين بالالتزام بالنفقات المفوضة والإذن بصرفها من البنود المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
  5. المادة 5باستثناء النفقات المتعلقة بالدراسات وبناء المراكز المتعددة الاختصاصات، يمكن تنفيذ النفقات الأخرى المدرجة في الحساب عن طريق الشساعة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري
  6. المادة 6استثناء من أحكام البند الأول من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، يراعى سقف سندات الطلب المتعلقة باقتناء التوريدات وإنجاز الأشغال أو الخ
  7. المادة 7استثناء من أحكام البند 2 من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن تنفيذ العمليات المنجزة خارج الشساعة في إطار الحساب والتي يقل أو يساوي مبلغها م
  8. المادة 8باستثناء حالة عدم توفر الاعتمادات، يمكن أن تكون اقتراحات الالتزام بالنفقات برسم الحساب موضوع إما تأشيرة المحاسب المكلف أو تأشيرة مصحوبة بملاحظات دون أن تكون
  9. المادة 9يتعين على المحاسب المكلف بالتسديد أن يقوم بأداء الأوامر بالدفع أو الحوالات المقدمة إليه المرفقة بما يثبتها، داخل أجل 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل بها.
  10. المادة 10تقوم الخزينة العامة للمملكة كل شهر بإعداد بيان للحساب يرسل في أجل أقصاه 30 يوما بعد نهاية الشهر المعنى إلى الآمر بالصرف وتوجه نسخة منه قصد الإخبار إلى كل من الو
  11. المادة 11يجب أن تحمل بشكل واضح اقتراحات الالتزام والملفات المتعلقة بالأمر بصرف النفقات المنجزة في إطار الحساب خاتما بحبر رطب يحمل عبارة «مستعجل: المبادرة الوطنية للتنمية
  12. المادة 12تحدد بقرارات للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية قوائم المستندات المثبتة للالتزام بالنفقات المقتطعة من الحساب ولأدائها.
  13. المادة 13تخضع العمليات المنجزة في إطار الحساب لتدقيق مشترك من طرف المفتشية العامة للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوز
  14. المادة 14تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمية للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية.
  15. المادة 15يسند وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة