مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1229

التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية (رقم 2.05.1229)

مرسوم بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية (نسخ)

صيغة محينة بتاريخ 20 فبراير 2020
التعديلات (1)
  1. (20 فبراير 2020)، ص 1026.
نص تمهيدي

الوزير الأول بناء على المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام المؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1017 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني؛

وعلى قرار وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية رقم 888.91 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بشأن إحداث وتنظيم المعهد الوطني للجلد والنسيج، كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بقرار كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية رقم 390.99 الصادر في 8 ذي الحجة 1419 (26 مارس 1999)؛

وعلى قرار وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية رقم 1196.89 الصادر في 18 من محرم 1410 (21 أغسطس 1989) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 739.97 الصادر في 13 من ذي الحجة 1417 (21 أبريل 1997) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يتقاضى الصناع التقليديون المكلفون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، عن كل حصة تكوين لا تقل مدتها عن الساعة، تعويضا يحدد مقداره في 65.00 درهم على ألا يتعدى عدد الحصص 60 ساعة في الشهر.

لا يمكن أن يكلف بالتكوين إلا الصناع التقليديون الذين يثبتون ممارستهم للحرفة التي يقومون بالتكوين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، يتم إثباتها بشهادة تسلمها إحدى غرف الصناعة التقليدية.

المادة الثانية

يؤدى التعويض لفائدة الصناع التقليديين المكلفين بمهام التكوين عند متم كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير مركز التكوين المهني ومندوب السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية الذي يوجد المركز بدائرة نفوذه الترابي.

المادة الثالثة

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: عادل الدويري.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.