المادة الأولى
من التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية (رقم 2.05.1229)
صيغة محينة بتاريخ 20 فبراير 2020
ف 1يتقاضى الصناع التقليديون المكلفون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، عن كل حصة تكوين لا تقل مدتها عن الساعة، تعويضا يحدد مقداره في 65.00 درهم على ألا يتعدى عدد الحصص 60 ساعة في الشهر.
ف 2لا يمكن أن يكلف بالتكوين إلا الصناع التقليديون الذين يثبتون ممارستهم للحرفة التي يقومون بالتكوين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، يتم إثباتها بشهادة تسلمها إحدى غرف الصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1229 — madda.ma
التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية (رقم 2.05.1229)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيتقاضى الصناع التقليديون المكلفون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، عن كل حصة تكوين لا تقل مدتها عن الساعة، تعويضا يحدد مقدار
- المادة الثانيةيؤدى التعويض لفائدة الصناع التقليديين المكلفين بمهام التكوين عند متم كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير مركز التكوين المهني ومندوب السلطة الحكومية المك
- المادة الثالثةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة والو