مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1241

مرسوم رقم 2.05.1241 في شأن تحديد وضعية المفتشين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشروط تعيينهم

مرسوم في شأن تحديد وضعية المفتشين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشروط تعيينهم

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يناير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولاسيما المادة 5 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بالوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تشتمل المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى المفتش العام، على صنفين من المفتشين:

  1. –صنف المفتش؛
  2. –صنف المفتش المساعد.

المادة الثانية

يعين المفتشون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويعين المفتشون المساعدون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بالوزارات.

المادة الثالثة

يستفيد المفتشون من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويستفيد المفتشون المساعدون من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يحدد عدد المفتشين والمفتشين المساعدين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.