مادة madda
FR

يعين المفتشون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويعين المفتشون المساعدون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بالوزارات.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1241 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1241 في شأن تحديد وضعية المفتشين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشروط تعيينهم

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى المفتش العام، على صنفين من المفتشين:
  2. المادة الثانيةيعين المفتشون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويعين المفتشون المساعدون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في
  3. المادة الثالثةيستفيد المفتشون من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويستفيد المفتشون المساعدون من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية بمقتضى
  4. المادة الرابعةيحدد عدد المفتشين والمفتشين المساعدين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من ت
فهرس النص كاملا · 5 مواد