المادة الرابعة
يحدد عدد المفتشين والمفتشين المساعدين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.1241 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1241 في شأن تحديد وضعية المفتشين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشروط تعيينهم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتشتمل المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى المفتش العام، على صنفين من المفتشين:
- المادة الثانيةيعين المفتشون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويعين المفتشون المساعدون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في
- المادة الثالثةيستفيد المفتشون من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويستفيد المفتشون المساعدون من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية بمقتضى
- المادة الرابعةيحدد عدد المفتشين والمفتشين المساعدين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من ت