مادة madda
FR

يحدد عدد المفتشين والمفتشين المساعدين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.1241 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1241 في شأن تحديد وضعية المفتشين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشروط تعيينهم

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى المفتش العام، على صنفين من المفتشين:
  2. المادة الثانيةيعين المفتشون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويعين المفتشون المساعدون وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في
  3. المادة الثالثةيستفيد المفتشون من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويستفيد المفتشون المساعدون من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية بمقتضى
  4. المادة الرابعةيحدد عدد المفتشين والمفتشين المساعدين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من ت
فهرس النص كاملا · 5 مواد