مرسوم رقم 2.05.1273 بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق
مرسوم بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422(29 يناير 2002) ولا سيما المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 14 و 20 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا سيما المادتين 1 و 14 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005).
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات:
- –برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور من أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق؛
- –كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها؛
- –كيفيات تطبيق المادة 9 المتعلقة بالمساعدات التي تمنحها الدولة المؤسسات التعليم العتيق؛
- –معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق؛
- –المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها؛
- –تأليف الهيئة العلمية لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر (2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الإمضاء أحمد التوفيق.