مادة madda
FR

يكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات:

  1. –برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور من أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق؛
  2. –كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها؛
  3. –كيفيات تطبيق المادة 9 المتعلقة بالمساعدات التي تمنحها الدولة المؤسسات التعليم العتيق؛
  4. –معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق؛
  5. –المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها؛
  6. –تأليف الهيئة العلمية لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1273 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1273 بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات:
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان