المادة الأولى
يكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات:
- –برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور من أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق؛
- –كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها؛
- –كيفيات تطبيق المادة 9 المتعلقة بالمساعدات التي تمنحها الدولة المؤسسات التعليم العتيق؛
- –معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق؛
- –المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها؛
- –تأليف الهيئة العلمية لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1273 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1273 بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.