مرسوم رقم 2.05.1430 بإعفاء الالتزام بنفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين من التأشيرة المسبقة المراقبة الالتزام بنفقات الدولة
مرسوم بإعفاء الالتزام بنفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين من التأشيرة المسبقة المراقبة الالتزام بنفقات الدولة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون التنظيمي رقم 14.00 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
لا تخضع نفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.839 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
لتنفيذ ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يعين محاسب عمومي لدى المجلسين بقرار للوزير المكلف بالمالية للقيام بالصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء: فتح الله ولعلو.