المادة الثانية
لتنفيذ ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يعين محاسب عمومي لدى المجلسين بقرار للوزير المكلف بالمالية للقيام بالصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1430 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1430 بإعفاء الالتزام بنفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين من التأشيرة المسبقة المراقبة الالتزام بنفقات الدولة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىلا تخضع نفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.839 المشار إليه أعلاه.
- المادة الثانيةلتنفيذ ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يعين محاسب عمومي لدى المجلسين بقرار للوزير المكلف بالمالية للقيام بالصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين طبقا للقو
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.